responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > أحدها : أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه :
أحدها : أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة [1] .
الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك . ويرجع إلى الأوّل ، وحكمها الصحّة ، وكون الربح مشتركاً بينهما على ما ذكرناه [2] . وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء ، كان في ذمّة المالك ( * 1 ) يؤدّي من ماله الآخر ( 3 ) .



[1] مسالك الافهام 4 : 351 .
[2] الجواهر 26 : 360 . ( * 1 ) في إطلاقه إشكال بل منع .

47

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست