responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > عدم جواز شراء المعيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشراء بعين المال في صورة الإطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم شراء في الذّمة :
< / فهرس الموضوعات > يبيع الجنس بجنس آخر ( 1 ) . وقيل بعدم جواز البيع إلَّا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له ، إلَّا إذا كان جنساً لا رغبة للناس فيه غالباً ( 2 ) .
[ 3400 ] مسألة 11 : لا يجوز شراء المعيب ، إلَّا إذا اقتضت المصلحة ( 3 ) . ولو اتفق ، فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة .
[ 3401 ] مسألة 12 : المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمّة .
وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك ، لا كليّاً في الذمّة . والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعيّن أيضاً .
وعُلِّل ذلك بأنه القدَر المتيقّن . وأيضاً الشراء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره ، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ، ولعلّ المالك غير راضٍ بذلك . وأيضاً إذا اشترى بكلَّي في الذمّة ، لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة . ولا يخفى ما في هذه العلل ( 4 ) .
والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمّة ، والدفع من رأس المال .
ثمّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه . ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً شخصياً لا كلَّياً ، ثمّ الدفع من الأجناس التي عنده . والأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلَّياً وإن لم يكن في التعارف مثل الشراء .

46

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست