نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 468
والعمومات العامّة ( 1 ) مثل قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . ودعوى أنه على التقدير الأوّل يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردّها مع أنّ الضمان نقل الحقّ من ذمّة إلى أُخرى . وأيضاً لا إشكال في أنّ الغاصب أيضاً مكلَّف بالردّ ، فيكون من ضمّ ذمّة إلى أُخرى ، وليس من مذهبنا . وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب ، كما أنّه على الأوّل أيضاً كذلك بالنسبة إلى ردّ المثل أو القيمة عند التلف . مدفوعة بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات ، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح . وكونه من ضمان ما لم يجب ، لا يضرّ بعد ثبوت المقتضي ( 2 ) ولا دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نصّ أو إجماع ( 3 ) وإن اشتهر بين الألسن . بل في جملة من الموارد حكموا بصحّته ، وفي جملة منها اختلفوا فيه ، فلا إجماع . وأمّا ضمان الأعيان غير المضمونة كمالِ المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقّق
468
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 468