نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 467
قيمتها على فرض التلف أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت ، وذلك لعموم قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) : « الزعيم غارم » ( * 1 ) [1]
[1] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 1 ح 1 . ( * 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 435 كتاب الضمان ب 1 ح 1 ، فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
467
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 467