نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 448
وكذا الحال في نظائر المسألة ( 1 ) . كما إذا كان عليه دَين وعليه رهن ودَين آخر لا رهن عليه فأدّى مقدار أحدهما ، أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن المبيع ، وهكذا . فإنّ الظاهر في الجميع التقسيط . وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَّينين ، مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدَّين الأصلي . ويقبل قوله إذا ادّعى التعيين في القصد ( 2 ) لأنه لا يعلم إلَّا من قبله . [ 3595 ] مسألة 28 : لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه ( 3 ) . كما لا يشترط العلم بمقداره ( 4 ) فلو ادعى رجل على آخر دَيناً فقال : عليّ ما عليه ، صحّ . وحينئذٍ فإن ثبت بالبيّنة يجب عليه أداؤه ، سواء كانت
448
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 448