نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 438
أو على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ( 1 ) . وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال ( 2 ) بمعنى صرفه فيه . وعلى الأوّل ، إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان ( 3 ) ويرجع المضمون له على المضمون عنه . كما أنه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته . وعلى الثاني ، لا يبطل بل يوجب الخيار ( 4 ) لمن له الشرط ، من الضامن أو
438
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 438