نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 437
أو عدمه فهو المتبع [1] . [ 3591 ] مسألة 24 : يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد ( * 1 ) ( 2 )
[1] الجواهر 26 : 132 . ( * 1 ) لا يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام ، فينحصر الأمر في الاشتراط ولا يترتب عليه إلَّا وجوب الوفاء بالشرط ، لما مر من الإشكال في ثبوت الخيار بتخلفه .
437
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 437