نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 416
والمدار كما أشرنا إليه في الإعسار واليسار على حال الضمان ، فلو كان موسراً ثمّ أُعسر لا يجوز له الفسخ ( 1 ) كما أنه لو كان معسراً ثمّ أُيسر يبقى الخيار ( 2 ) . والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار ، بين كون
416
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 416