نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 409
- كقولك : ضمنت شيئاً من دَينك - فلا يصحّ [1] . ولعله مراد من قال : إنّ الصّحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك . فلا يرد عليه ما يقال : من عدم الإشكال في الصحّة مع فرض تعيّنه واقعاً . وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم . هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به ، لنفي الغرر والضرر . وردّ بعدم العموم في الأوّل ، لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات [2]
[1] الوسائل ، ج 18 كتاب الضمان ، ب 3 ح 1 . [2] رجال النجاشي : 231 ترجمة رقم 614 .
409
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 409