نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 394
وإن كان مراهقاً [1] بل وإن أذن له الوليّ على إشكال ( * 1 ) ( 2 ) . ولا ضمان المجنون ( 3 ) إلَّا إذا كان أدوارياً في دور إفاقته ( 4 ) . وكذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلًا ( 5 ) . وأمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك ( 6 ) ، فيصحّ كونه صغيراً أو مجنوناً . نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض ( 7 ) .
[1] انظر المبسوط 2 : 323 . ( * 1 ) الظاهر الجواز إذا كانت فيه مصلحة وإن كان هذا الفرض نادراً ، وأولى بالجواز ما إذا كان المضمون له صبياً .
394
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 394