نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 363
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
على الاستئجار عنه ، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله . وفيه ما لا يخفى ( 1 ) . فالأقوى أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً ، وإلَّا فلا يكون شرطاً للاستحقاق ، فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحقّ الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستئجار . نعم ، لو اختلفا في مقدار الأُجرة ، فالقول قول العامل في نفي الزيادة . وقد يقال ( 2 ) بتقديم قول المالك ، لأنه أمين . وفيه ما لا يخفى . وأمّا لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه ، فالظاهر تقديم قول المالك ، لاحترام ماله وعمله ، إلَّا إذا ثبت التبرّع ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل .
363
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 363