نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 351
< فهرس الموضوعات > إذا تبيّن خلال المدّة عدم خروج الثمر أصلاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الاستيجار بحصّة من الثمرة < / فهرس الموضوعات > ودعوى أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة ، كما ترى ( 1 ) كدعوى أنّ مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك ( 2 ) إذ هو أوّل الدعوى . والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه . فيه : أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام ، حيث إنّ تلك الأُصول وإن لم تكن للمالك الشارط ، إلَّا أنّ عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصّة من نمائها . ودعوى أنه إذا كانت تلك الأُصول للعامل بمقتضى الشرط ، فاللازم تبعية نمائها لها . مدفوعة بمنعها ، بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصّة من نماء الجميع . نعم ، لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه ، كان كذلك . لكن عليه تكون تلك الأُصول بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك ، بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الأُصول . [ 3551 ] مسألة 21 : إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلًا ، هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان ، أقواهما العدم ( 3 ) . [ 3552 ] مسألة 22 : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل ، مع تعيينه نوعاً
351
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 351