نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 339
الثاني : المنع ، لأنه خلاف وضع المساقاة . والأقوى الأوّل ( * 1 ) ( 1 ) . هذا ولو شرطا كون الأُجرة حصة مشاعة من الثمر بطل ، للجهل بمقدار مال الإجارة ( 2 ) فهي باطلة . [ 3544 ] مسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد ( 3 ) وكان جميعه للمالك ( 4 ) . وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أُجرة المثل لعمله ( 5 ) . وإن
( * 1 ) بل الثاني هو الأقوى .
339
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 339