responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 338


من الثمر ( * 1 ) ( 1 ) .
وأمّا لو شرط على المالك أن يكون أُجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ، ففي صحته وجهان :
أحدهما : الجواز ، لأنّ التصدي لاستعمال الاجراء نوع من العمل ، وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها ، والمالك ليس له معرفة بذلك .


( * 1 ) إن أُريد بذلك اشتراط أداء الأُجرة الثابتة في الذمة من الثمر ، فهو وإن كان صحيحاً إلَّا أنه خلاف ظاهر المقابلة في العبارة . وإن أُريد بذلك جعل الأُجرة في الثمر كما هو ظاهر العبارة ، فهو غير صحيح لأنّ الثمر معدوم حين العقد فلا يصحّ جعله أُجرة ، ومن ذلك يظهر حال ما بعده .

338

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست