نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 312
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى على العامل التقصير في العمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ادعاء أحدهما شرطاً وإنكار الآخر أصل الاشتراط < / فهرس الموضوعات > [ 3522 ] الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع ، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله لأنه مؤتمن في عمله ( 1 ) . وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر ( 2 ) . [ 3523 ] الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع ، وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر ( 3 ) .
312
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 312