نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 302
< فهرس الموضوعات > وجوب الزّكاة على من بلغ نصيبه النصاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا بقي أصل الزرع فنبت < / فهرس الموضوعات > [ 3513 ] مسألة 21 : بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة ( 1 ) إذا كان نصيب كل منهما بحدّ النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما . وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمرة ، لأنّ تعلق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرد الظهور لا يصدق . وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم وحين الحصاد والتصفية ، فهي على صاحب البذر منهما ، لأنّ المفروض أن الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت ، فتتعلق الزكاة في ملكه . [ 3514 ] مسألة 22 : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة ، فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ( 2 ) وإن كان لأحدهما فله ( 3 ) إلَّا مع الإعراض ، وحينئذٍ فهو لمن سبق ( 4 ) . ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض ( * 1 ) مطلقاً ، لأنّ المفروض شركتهما في الزرع
( * 1 ) بل مع الإعراض أيضاً ، لأنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك .
302
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 302