نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 298
والظاهر أنه معاملة مستقلَّة ( 1 ) وليست بيعاً ( 2 ) ولا صلحاً معاوضياً ( 3 ) . فلا يجري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض ( 4 ) ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة ( 5 ) ولا إشكال الرِّبا ( 6 ) ولو بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون ( 7 ) . ومع الإغماض عن ذلك كلَّه يكفي في صحتها الأخبار الخاصة . فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص ، واتسم بالتقبّل . وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع ( 8 ) .
298
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 298