نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 284
ويحتمل ثبوت الأُجرة عليه إذا كان هو الفاسخ ( 1 ) . فذلكة : قد تبيّن مما ذكرنا في طيّ المسائل المذكورة أنّ ههنا صوراً : الأولى : وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر حصل الحاصل ، أم لم يحصل ، لآفة سماوية أو أرضية ( 2 ) . الثانية : وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة ( 3 ) سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلًا . الثالثة : تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاص به ( 4 ) .
284
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 284