نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 273
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)
كان ضامناً ، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً . والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير ( 1 ) بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك ، بصلح ونحوه ، بعوض ولو من خارج أو بلا عوض . كما يجوز ( * 1 ) نقل حصّته إلى الغير ( 2 ) سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده . كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل ( 3 ) فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة .
( * 1 ) فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل .
273
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 273