نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 272
يزارعه في حصّته [1] من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك ( 2 ) ولا يشترط فيه إذنه . نعم ، لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلَّا بإذنه ( * 1 ) ( 3 ) وإلَّا
( * 1 ) الكلام فيه كما مرّ في الإجارة [ في صفحة 397 فصل في أحكام عقد الإجارة التعليقة ، [1] ] .
272
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 272