responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > السابع : كون الأرض قابلة للزرع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : تعيين الأرض < / فهرس الموضوعات > وفي صورة تعيين المدّة لا بدّ وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع ( 1 ) فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء .
السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج . فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن الاكتفاء بالغيث ، بطل ( 1 ) .
الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما ( 3 ) مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ، إلَّا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم ( 4 ) وحينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه .
التاسع : تعيين الأرض ( 5 )

230

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست