نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 229
نعم ، لو عيّن المزروع ، أو ( 1 ) مبدأ الشروع في الزرع ، لا يبعد صحّته ( 2 ) إذا لم يستلزم غرراً . بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلَّا مرّة ، لكن مع تعيين السنة ( 3 ) لعدم الغرر فيه . ولا دليل على اعتبار التعيين تعبّداً ، والقدر المسلَّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة ( 4 ) .
229
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 229