responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211


والجنون ( 1 ) والإغماء ( 2 ) والحجر بالفلس أو السفه ( 3 ) . بمعنى : أنه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأما أصل الشركة فهي باقية ( 4 ) . نعم ، يبطل أيضاً ما قرّراه ( * 1 ) من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ( 5 ) .
وإذا تبيّن بطلان الشركة ، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ، ويكون


( * 1 ) تقدّم أنّ هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً .

211

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست