نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 211
والجنون ( 1 ) والإغماء ( 2 ) والحجر بالفلس أو السفه ( 3 ) . بمعنى : أنه لا يجوز للآخر التصرّف ، وأما أصل الشركة فهي باقية ( 4 ) . نعم ، يبطل أيضاً ما قرّراه ( * 1 ) من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ( 5 ) . وإذا تبيّن بطلان الشركة ، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ، ويكون
( * 1 ) تقدّم أنّ هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً .
211
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 211