responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > تعيين الأجل في عقد الشركة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ادعاء أحدهما على الآخر الخيانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ادعاء العامل التلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بطلان الشركة بالموت < / فهرس الموضوعات > [ 3488 ] مسألة 9 : لو ذكر في عقد الشركة أجلًا لا يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه ( 1 ) إلَّا أن يكون مشروطاً في عقد لازم فيكون لازماً ( 2 ) .
[ 3489 ] مسألة 10 : لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة ( 3 ) .
[ 3490 ] مسألة 11 : إذا ادّعى العامل التلف ، قُبِلَ قوله مع اليمين ، لأنه أمين ( 4 ) .
[ 3491 ] مسألة 12 : تبطل الشركة بالموت ( 5 )

210

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست