نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 190
نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر [1] أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلًا وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار . وكذا لا تصحّ شركة الأعمال [2] . وتسمّى شركة الأبدان أيضاً . وهي أن يوقّعا
[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 198 . [2] شرائع الإسلام 4 : 129 ، الجواهر 26 : 289 .
190
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 190