نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 189
وكذا لا تصحّ في المنافع ( 1 ) بأن يكون لكلّ منهما دار مثلًا ، وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلًا . ولو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر
189
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 189