نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 18
ليصرفه في الزراعة مثلًا ويكون الربح بينهما ، تشكل صحته [1] إذ القدر المعلوم من الأدلَّة هو التجارة . ولو فرض صحة غيرها للعمومات ، كما لا يبعد ( * 1 ) [2] لا يكون داخلًا في عنوان المضاربة . العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به ، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير ، أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير ، وإلَّا فلا يصحّ ( * 2 ) ( 3 ) لاشتراط كون العامل قادراً على العمل . كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل ، فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة . وحينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك ، وللعامل أُجرة عمله
[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 3 ح 1 . [2] الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 1 ح 3 . ( * 1 ) بل هو بعيد . ( * 2 ) لا تبعد الصحّة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به .
18
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 18