responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > الثامن : أن يكون رأس المال بيد العامل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة < / فهرس الموضوعات > نعم ، ذكروا أنّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ . ولا بأس به ، خصوصاً على القول ( * 1 ) بأنّ العبد لا يملك ، لأنه يرجع إلى مولاه . وعلى القول الآخر يشكل . إلَّا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحّة الشرط حتى للأجنبي [1] والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما ، فالأقوى الصحة مطلقاً . بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملًا ، لعموم الأدلَّة ( 2 ) .
الثامن : ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل ، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح . لكن لا دليل عليه ( 3 ) فلا مانع أن يتصدّى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك ، كما عن التذكرة .
التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة . وأما إذا كان بغيرها ، كأن يدفع إليه



[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 1 ح 1 ، 2 . ( * 1 ) لا يبعد ابتناء صحّة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض ، وأمّا الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحّته .

17

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست