نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 167
يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت مدفوعة بالمنع [1] . مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل [2] في قضية ابن أبي ليلى وموثق محمد بن مسلم ( 3 ) المذكورين في باب الوصيّة .
[1] الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 92 ح 2 ، الكافي 7 : 61 . [2] الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 92 ح 1 .
167
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 167