نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 146
والأقوى الضمان في الصورتين الأُوليين ( * 1 ) ( 1 ) لعموم قوله ( عليه السلام ) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » حيث إنّ الأظهر شموله للأمانات أيضاً . ودعوى خروجها ، لأن المفروض عدم الضمان فيها . مدفوعة بأنّ غاية ما يكون خروج
( * 1 ) بل الأقوى عدمه إلَّا مع ثبوت التفريط ولو من جهة ترك الوصيّة به ، وأمّا التمسّك بعموم الحديث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه .
146
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 146