نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 145
وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ، ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره ، أو ردّه على المالك ، فالظاهر عدم ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية [1] . وأمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ، ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أوْ لا ، بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم ، أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك . أو علم بعدم وجوده في تركته ، مع العلم ببقائه في يده ، بحيث لو كان حيّاً أمكنه الإيصال إلى المالك . أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضاً . ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة .