نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 139
< فهرس الموضوعات > التنازع في أن المالك ضارب العامل أو أقرضه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النزاع في أن المالك أقرضه والعامل ضاربه < / فهرس الموضوعات > القابض أنه أعطاه قرضاً ، يتحالفان ( 1 ) . فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أُجرة المثل ( * 1 ) والحصّة من الربح ( 2 ) إلَّا إذا كانت الأُجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها ، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح . [ 3457 ] مسألة 60 : إذا حصل تلف أو خسران ، فادعى المالك أنه أقرضه وادّعى العامل أنه ضاربه ، قدِّم قول المالك مع اليمين ( 3 ) .
( * 1 ) لا موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالك والعامل على عدم استحقاقها ، كما أنّه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربة العامل بشيء ، وعليه فالعامل يدّعي ملكيّة العين وتمام الربح ، والمالك يعترف له بمقدار من الربح فيكون العامل مدّعياً والمالك منكِراً ، فيقدّم قول المالك .
139
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 139