نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 138
< فهرس الموضوعات > ادعاء العامل الرد وإنكار المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف العامل والمالك في الشراء للمضاربة وغيره < / فهرس الموضوعات > وكلّ من يقدَّم قوله في المسائل المذكورة لا بدّ له من اليمين ( 1 ) . [ 3454 ] مسألة 57 : إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك ، قدِّم قول المالك ( 2 ) . [ 3455 ] مسألة 58 : لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه وادّعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قُدِّم قول العامل . وكذا لو ادّعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادّعى المالك أنه اشتراه لنفسه . لأنه أعرف بنيّته ( 3 ) ولأنه أمين فيقبل قوله . والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدّى الثمن من مال المضاربة ( 4 ) بأن ادّعى أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثمّ أدى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان عاصياً في ذلك . [ 3456 ] مسألة 59 : لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة ، وادّعى
138
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 138