نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 126
عليه الشرط الكذائي ( * 1 ) ( 1 ) والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد . نعم ، لو فعل العامل ما لا يجوز له إلَّا بإذن من المالك ، كما لو سافر أو باع
( * 1 ) هذا الشرط وما بحكمه يرجع إلى تقييد متعلَّق عقد المضاربة ، وعليه فالعامل يدّعي الإطلاق كما أنّ المالك يدّعي التقييد ، وأصالة عدم تقييد المتعلَّق معارضة بأصالة عدم إطلاقه على ما بيّنّا في محلَّه من أنّهما متضادّان في مقام الثبوت ، وأمّا استصحاب عدم التقييد في مقام الإثبات فلا يترتّب عليه الإطلاق في مقام الثبوت ، وأمّا أصالة الإطلاق فلا مجرى لها في أمثال المقام ونتيجة ذلك كلَّه أنّ القول قول المالك لأصالة عدم إذنه فيما يدّعي العامل إذنه فيه .
126
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 126