نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 97
المهر كان لسيِّدها ( 1 ) لا لها ( * 1 ) . وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها لا من حيث استلزام الضرر المذكور ( 2 ) بل لأنها تريد زوجها لأغراض أُخر والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا . ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللَّاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد ، للانصراف . [ 3433 ] مسألة 44 : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإما أن يكون بإذنه ، أوْ لا . فعلى الأوّل ، ولم يكن فيه ربح ، صح وانعتق عليه ( 3 ) وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث إنها مبنيّة على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون صحّة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من حيث المضاربة . وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه ( 4 ) وإلَّا بطلت من الأصل ( 5 ) وللعامل أُجرة عمله إذا لم يقصد التبرع ( 6 ) .
( * 1 ) مفروض المسألة رقية الزوج دون المرأة ، وعليه فلا موقع لهذا الكلام .
97
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 97