نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 95
وأما وطء المالك لتلك الجارية ، فلا بأس به قبل حصول الربح ( 1 ) بل مع الشك فيه ، لأصالة عدمه . وأما بعده ، فيتوقف على إذن العامل ، فيجوز معه ، على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه . [ 3432 ] مسألة 43 : لو كان المالك في المضاربة امرأة ، فاشترى العامل زوجها ، فإن كان بإذنها ، فلا إشكال في صحّته ( 2 ) وبطلان نكاحها ( 3 ) ولا ضمان عليه ( 4 ) وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ( * 1 ) ونفقتها ( 5 ) . وإلَّا ففي المسألة أقوال : البطلان مطلقاً ، للاستلزام المذكور ، فيكون خلاف مصلحتها .
( * 1 ) إنّ الشراء إن كان بعد الدخول فلا إشكال في عدم سقوط المهر ، وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه كلام يأتي في المسألة السابعة من نكاح الإماء ، ولعلّ الماتن ( قدس سره ) أراد هذه الصورة .
95
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 95