نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 76
فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الرّبح ، فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله من حينه ، فالعامل يستحقّ ذلك الرّبح بمقدار حصّته . وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الرّبح للمالك ، ويستحقّ العامل أُجرة المثل لعمله ، وهي قد تكون أزيد من الرّبح ( * 1 ) ( 1 ) وقد تكون أقل . فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجْل تخلَّف الشرط . [ 3423 ] مسألة 34 : يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض أو القسمة ، لا نقلًا ولا كشفاً ، على المشهور ، بل الظاهر الإجماع عليه ، لأنه مقتضى اشتراط كون الرّبح بينهما ( 2 ) ولأنّه مملوك وليس للمالك
( * 1 ) إذا كان تخلَّف الشرط من قِبَل العامل فهو وإن كان يستحقّ أُجرة المثل إلَّا أنّه لا بدّ أن لا يكون أزيد من الربح ، وإلَّا فلا يستحقّ الزائد .
76
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 76