نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 67
[ 3418 ] مسألة 29 : تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك . أما الأوّل ، فلاختصاص الإذن به ( 1 ) . وأما الثاني ، فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه ( 2 ) . فإن كان المال نقداً صحّ ، وإن كان عروضاً فلا ( 3 ) لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين ( * 1 ) . وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته ؟ قد يقال بعدم الجواز ، لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ، ليكون واقعاً على ماله أو متعلَّق حقّه . وهذا بخلاف إجازة البطن السابق في الوقف أزيد من مدّة حياته ، فإنّ البطن اللاحق يجوز له الإجازة ، لأنّ له حقاً بحسب جعل الواقف . وأما في المقام ، فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلًا ، وإنّما ينتقل إليه المال حال موته . وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية ، وفي المنجز حال المرض على القول بالثلث فيه ، فإنّ له حقاً فيما زاد ، فلذا يصحّ إجازته .
( * 1 ) مرّ أنّ جواز المضاربة على غير النقدين من الأوراق النقدية ونحوها هو الأظهر .
67
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 67