ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ( 1 ) . ويكفي فيهما كل دالٍّ ، قولًا ، أو فعلًا ( 2 ) . والإيجاب القوليّ كأن يقول : ضاربتك على كذا ، وما يفيد هذا المعنى فيقول : قبلت .ويشترط فيها أيضاً بعد البلوغ ، والعقل ، والاختيار ( 3 ) وعدم الحجر لفلس ( * 1 ) ( 4 )
( * 1 ) هذا في المالك ، وسيأتي منه ( قدس سره ) عدم اعتباره في العامل .