responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 5


وتارة لا يشترطان شيئاً ، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك ( 1 ) فهو داخل في عنوان البضاعة .
وعليهما يستحقّ العامل أُجرة المثل لعمله ( 2 ) إلَّا أن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع . ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً ، له أن يطلب الأُجرة ، إلَّا أن يكون الظاهر ( * 1 ) منهما في مثله عدم أخذ الأُجرة ، وإلَّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع .


( * 1 ) كما هو كذلك في البضاعة ، وقد التزم ( قدس سره ) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأُجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر .

5

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست