نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 486
لا يخلو عن إشكال . وكذا في نظائره ( 1 ) . كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضاً وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع ، على إشكال ( * 1 ) . [ 3614 ] مسألة 5 : إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك ( 2 ) . وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه ( 3 ) وتقبل شهادته له بالأداء ( 4 ) إذا لم يكن هناك مانع من
( * 1 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه .
486
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 486