نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 485
الإذن فيه ، وثبت عليه ذلك بالبيّنة ، فكذلك ( * 1 ) يجوز له الرجوع عليه مقاصّة عما أُخِذَ منه ( 1 ) . وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان ، أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر ذلك ( * 2 ) ( 2 ) وإن كان
( * 1 ) في العبارة تشويش ، فإن جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصّة بإذن من الحاكم الشرعي لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبيّنة ، بل المناط فيه اعترافه بالدَّين وبعدم الضمان . ( * 2 ) بل الظاهر عدمه ، ويظهر وجهه مما مرّ .
485
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 485