نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 461
وأمّا نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى ، لعدم كونها دَيناً على من كانت عليه ( 1 ) . إلَّا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه ( 2 ) أو أذن له الحاكم في ذلك ( 3 ) إذ حينئذٍ يكون دَيْناً عليه . وأمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب . مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفيّ ولا تكون النفقة في ذمّته . ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال ( * 1 ) ( 4 ) . [ 3603 ] مسألة 36 : الأقوى جواز ضمان مال الكتابة ، سواء كانت مشروطة أو مطلقة ، لأنه دَين في ذمّة العبد ( 5 ) وإن لم يكن مستقراً ، لإمكان تعجيز نفسه .
( * 1 ) لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان .
461
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 461