نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 458
وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين [1] كما إذا باع صاعاً من صبرة معينة ، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة . [ 3602 ] مسألة 35 : يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة ، لأنها دَين على الزوج ( 2 ) . وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته ، لوجوبها عليه