نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 457
فلا إشكال في خروجه من الأصل ، لأنه ليس من التبرعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة ( 1 ) . وإن لم يكن بإذنه ، فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات ( 2 ) . نعم ، على القول بالثلث يخرج منه . [ 3601 ] مسألة 34 : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه ( 3 ) . كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدَّين من مال معين للمديون ( 4 ) .
457
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 457