نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 444
وعليه إذا أبرأ المضمون له واحداً منهما برئ دون الآخر ( 1 ) إلَّا إذا علم إرادته إبراء أصل الدَّين ، لا خصوص ذمّة ذلك الواحد . [ 3594 ] مسألة 27 : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كلّ منهما ما على الآخر بإذنه ، فإن رضي المضمون له بهما صحّ ( 2 ) . وحينئذٍ فإن كان الدَّينان متماثلين جنساً وقدراً ، تحوّل ما على كلّ منهما إلى ذمّة الآخر . ويظهر الثمر في الإعسار
444
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 444