نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 445
واليسار ( 1 ) وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر ، بناءً على افتكاك الرهن بالضمان . وإن كانا مختلفين قدراً أو جنساً ، أو تعجيلًا وتأجيلًا ، أو في مقدار الأجل ، فالثمر ظاهر . وإن رضي المضمون له بأحدهما دون الآخر ، كان الجميع عليه ( 2 ) . وحينئذٍ فإن أدَّى الجميع رجع على الآخر بما أدّى ، حيث إنّ المفروض كونه مأذوناً منه . وإن أدَّى البعض ، فإن قصد كونه مما عليه أصلًا ، أو مما عليه ضماناً ، فهو المتبع ( 3 ) ويقبل قوله إن ادّعى ذلك ( 4 ) . وإن أطلق ولم يقصد أحدهما ، فالظاهر التقسيط ( * 1 ) . ويحتمل القرعة . ويحتمل كونه مخيَّراً في التعيين بعد ذلك . والأظهر الأوّل ( 5 ) .
( * 1 ) بل الظاهر أنّه يقع وفاءً لما في ذمّته أصلًا ، فلا يجوز له الرجوع على المضمون عنه ما لم يقصد وفاء ما وجب عليه من قبله . والوجه في ذلك أنّ الرجوع عليه من آثار أداء ما ثبت في ذمّته من قبله ، فما لم يقصد بخصوصه لا يترتب أثره ، وبذلك يظهر حال نظائر المسألة .
445
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 445