نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 421
أنه من ضمان ما لم يجب ، كما ترى [1] . [ 3575 ] مسألة 8 : إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدَّين . فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدَّين قبل الأجل ، يجوز له الرجوع على المضمون عنه ( 2 ) لأنّ الذي عليه كان حالًا ولم يصرْ مؤجّلًا بتأجيل