نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 422
< فهرس الموضوعات > حكم ما إذا حلّ المؤجّل بالموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا ضمن الدَّين المؤجّل حالاً بإذن المضمون عنه < / فهرس الموضوعات > الضمان . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ، يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه . واحتمال صيرورة أصل الدَّين مؤجلًا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ، ضعيف ( 1 ) . [ 3576 ] مسألة 9 : إذا كان الدَّين مؤجَّلًا فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ، ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلَّا بعد حلول أجل أصل الدَّين ، لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول ( 2 ) على المضمون عنه . وكذا لو أسقط أجله وأدَّى الدَّين قبل الأجل ، لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلَّا بعد انقضاء الأجل ( 3 ) . [ 3577 ] مسألة 10 : إذا ضمن الدَّين المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه ، فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك ، وإلَّا فلا يجوز إلَّا بعد انقضاء الأجل ( 4 ) . والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالًا .
422
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 422