نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 4
والثاني من القرض ، بمعنى : القطع ، لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتَّجر به . وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول ، وعلى الأوّل مضارب بالبناء للفاعل . وكيف كان ، عبارة عن دفع ( 1 ) الإنسان مالًا إلى غيره ليتَّجر به ، على أن يكون الربح بينهما ، لا أن يكون تمام الربح للمالك ، ولا أن يكون تمامه للعامل . وتوضيح ذلك : أنّ من دفع مالًا إلى غيره للتجارة : تارة على أن يكون الربح بينهما ، وهي مضاربة . وتارة على أن يكون تمامه للعامل ، وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده ( 2 ) . وتارة على أن يكون تمامه للمالك ، ويسمّى عندهم باسم البضاعة .
4
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 4